التطبيقات الفقهية
1 - لو شك المصلّي في الجزء السابق بعد دخوله في الجزء اللاحق .
2 - حكم الكنز الموجود مع إنكار المالك اللاحق .
3 - لو ادّعى البايع خيانة المشترى في ردّ السلعة .
4 - لو ادّعى المشتري تغيير المبيع أو تغيير أوصافه .
4 - من ادّعى داراً في يد غيره وأقام البيّنة على كونها له أو بيده بالأمس .
5 - الجناية على من أطلع على عورات المؤمنين .
6 - مسألة الشك بين الثلاث والأربع والخمس .
7 - من أدرك ركعة في الوقت .
8 - من تيمّم أو توضّأ من الجبيرة ثم زال العذر .
تظهر الثمرة الفقهية لقاعدة الورود في كل دليل رافع لموضوع دليل آخربالوجدان من غير نظر إليه . كما في الأمارات بالنسبة إلى الأصول - عقلية كانتأو شرعيةً - ؛ حيث إنّها بقيامها ترفع موضوع الأصول العملية حقيقةً ووجداناً ، ولو بعناية التعبد بمؤدّى الأمارات الشرعية . وكذا الأصول الشرعية السببيةفانّها رافعة لموضوع الأصول المسبَّبية .
ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى بعض الفروع المستدلّ له بهذه القاعدة .