تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

التطبيقات الفقهية

1 - لو شك المصلّي في الجزء السابق بعد دخوله في الجزء اللاحق . 2 - حكم الكنز الموجود مع إنكار المالك اللاحق . 3 - لو ادّعى البايع خيانة المشترى في ردّ السلعة . 4 - لو ادّعى المشتري تغيير المبيع أو تغيير أوصافه . 4 - من ادّعى داراً في يد غيره وأقام البيّنة على كونها له أو بيده بالأمس . 5 - الجناية على من أطلع على عورات المؤمنين . 6 - مسألة الشك بين الثلاث والأربع والخمس . 7 - من أدرك ركعة في الوقت . 8 - من تيمّم أو توضّأ من الجبيرة ثم زال العذر . تظهر الثمرة الفقهية لقاعدة الورود في كل دليل رافع لموضوع دليل آخربالوجدان من غير نظر إليه . كما في الأمارات بالنسبة إلى الأصول - عقلية كانت‌أو شرعيةً - ؛ حيث إنّها بقيامها ترفع موضوع الأصول العملية حقيقةً ووجداناً ، ولو بعناية التعبد بمؤدّى الأمارات الشرعية . وكذا الأصول الشرعية السببيةفانّها رافعة لموضوع الأصول المسبَّبية . ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى بعض الفروع المستدلّ له بهذه القاعدة .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 67 | علي أكبر السيفي المازندراني