تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

التطبيقات الفقهية

1 - إذا تردّد اللحم بين محلّل الأكل ومحرّمه . 2 - الاكتفاء بالغسل مرّةً في المتنجّس بغير الولوغ . 3 - ضابطة اعتبار اجزاء الصلاة وشرائطها . 4 - طهارة آلات تغسيل الميت . 5 - ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي . 6 - عدم اعتبار نية الوجه . 7 - عدم الفرق بين اللائط والملوط والمحصن وغيره في الاحراق . قد استدل الفقهاء بالاطلاق المقامي في فروع كثيرة من مختلف أبواب العبادات والمعاملات ، وإليك نماذج منها : فمن هذه الفروع :

إذا تردّد اللحم بين محلّل الأكل ومحرّمه

ما إذا تردّد لحم بين كونه من حيوان محرّم الأكل وبين كونه من محلّل الأكل . فقد يتمسك بالاطلاق المقامي حينئذٍ لترتيب آثار التذكية شرعاً - من حلية الأكل والطهارة - فيما كان قابلًا للتذكية عرفاً ، كما يظهر من السيد الحكيم ؛ حيث قال :
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 77 | علي أكبر السيفي المازندراني