التطبيقات الفقهية
1 - إذا تردّد اللحم بين محلّل الأكل ومحرّمه .
2 - الاكتفاء بالغسل مرّةً في المتنجّس بغير الولوغ .
3 - ضابطة اعتبار اجزاء الصلاة وشرائطها .
4 - طهارة آلات تغسيل الميت .
5 - ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي .
6 - عدم اعتبار نية الوجه .
7 - عدم الفرق بين اللائط والملوط والمحصن وغيره في الاحراق .
قد استدل الفقهاء بالاطلاق المقامي في فروع كثيرة من مختلف أبواب العبادات والمعاملات ، وإليك نماذج منها :
فمن هذه الفروع :
إذا تردّد اللحم بين محلّل الأكل ومحرّمه
ما إذا تردّد لحم بين كونه من حيوان محرّم الأكل وبين كونه من محلّل الأكل . فقد يتمسك بالاطلاق المقامي حينئذٍ لترتيب آثار التذكية شرعاً - من حلية الأكل والطهارة - فيما كان قابلًا للتذكية عرفاً ، كما يظهر من السيد الحكيم ؛ حيث قال :