تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

التطبيقات الفقهية

1 - حكم إحياء الأرض المملوكة . 2 - حكم خُرء الطير الجلّال . 3 - طهارة الفرش بنفوذ ماء المطر . 4 - حكم الحبس على الآدمي إذا قصد به القربة . هذه القاعدة تجري في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه . وقد وقع النقض والابرام بين الفقهاء في موارد جريانها وصحة الاستدلال بها في كثير من الفروع الفقهية .

حكم إحياءالأرض المملوكة

فمن هذه الفروع : مسألة إحياء الأرض - المملوكة للغير بالاحياء - بعد خرابها ومواتها ثانياً . فوقع الكلام في بقائها في ملك المحيي الأوّل أو دخولها في ملك المحيي الثاني بالاحياء . واستُدلّ لملكية الأرض للمحييالأوّل بظهور قوله عليه السلام : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » « 1 » في الملكية الدائمة غير الموقّتة سواءٌ عرض عليها الخربأنّ بعد إحيائها ،
هامش
( 1 ) وهو قول أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في صحيح عبد الرحمان وزرارة . راجع وسائل الشيعة : ب 1 ، من أبواب إحياء الموات ، ح 5 و 6