التطبيقات الفقهية
1 - حكم إحياء الأرض المملوكة .
2 - حكم خُرء الطير الجلّال .
3 - طهارة الفرش بنفوذ ماء المطر .
4 - حكم الحبس على الآدمي إذا قصد به القربة .
هذه القاعدة تجري في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه . وقد وقع النقض والابرام بين الفقهاء في موارد جريانها وصحة الاستدلال بها في كثير من الفروع الفقهية .
حكم إحياءالأرض المملوكة
فمن هذه الفروع : مسألة إحياء الأرض - المملوكة للغير بالاحياء - بعد خرابها ومواتها ثانياً . فوقع الكلام في بقائها في ملك المحيي الأوّل أو دخولها في ملك المحيي الثاني بالاحياء .
واستُدلّ لملكية الأرض للمحييالأوّل بظهور قوله عليه السلام : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » « 1 » في الملكية الدائمة غير الموقّتة سواءٌ عرض عليها الخربأنّ بعد إحيائها ،
هامش
( 1 ) وهو قول أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في صحيح عبد الرحمان وزرارة . راجع وسائل الشيعة : ب 1 ، من أبواب إحياء الموات ، ح 5 و 6