تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

تعريف القاعدة

1 - المعيار فيالورود ارتفاع موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر وجداناً . 2 - نقد كلام الشيخ الأعظم . 3 - عدم انفكاك الارتفاع التعبّدي عن نظر الدليل الرافع . 4 - المناقشة في كلام المحقّق العراقي قدس سره .

اعتبار ارتفاع موضوع المورود وجداناً

يستفاد من كلمات الأصوليين في تعريف الورود : أنّه ارتفاع موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر حقيقة ووجداناً ، لا تنزيلًا وادّعاءً وتعبّداً ، كما في الحكومة . وممّن صرّح بهذا التعريف المحقّق العراقي ؛ حيث قال : « أمّا الورود ، فهو عبارة عن : كون أحد الدليلين بجريانه رافعاً لموضوع دليل المورود وجداناً وحقيقة ، بحيث لولا جريانه لكان المورود جارياً » « 1 » . ومنهم المحقّق النائيني ؛ حيث قال : « وأمّا الورود ، فهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً بعناية التعبد بالآخر » . « 2 »
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 16 ( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 715
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 467 | علي أكبر السيفي المازندراني