تعريف القاعدة
1 - المعيار فيالورود ارتفاع موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر وجداناً .
2 - نقد كلام الشيخ الأعظم .
3 - عدم انفكاك الارتفاع التعبّدي عن نظر الدليل الرافع .
4 - المناقشة في كلام المحقّق العراقي قدس سره .
اعتبار ارتفاع موضوع المورود وجداناً
يستفاد من كلمات الأصوليين في تعريف الورود :
أنّه ارتفاع موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر حقيقة ووجداناً ، لا تنزيلًا وادّعاءً وتعبّداً ، كما في الحكومة .
وممّن صرّح بهذا التعريف المحقّق العراقي ؛ حيث قال : « أمّا الورود ، فهو عبارة عن : كون أحد الدليلين بجريانه رافعاً لموضوع دليل المورود وجداناً وحقيقة ، بحيث لولا جريانه لكان المورود جارياً » « 1 » .
ومنهم المحقّق النائيني ؛ حيث قال : « وأمّا الورود ، فهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً بعناية التعبد بالآخر » . « 2 »
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 16
( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 715