من صلب المال حولًا ، ثم أخرجت بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن .
فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . وعنه عليه السلام قال : نسختها : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، ونسختها آية المواريث » « 1 » .
وقد نقل الطبرسي في تفسيره عن بعض نسخ حكم حرمة نكاح الزاني والزانية على المؤمنين المستفاد من قوله تعالى : « الزاني لا ينكح إلّازانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلّازان أو مشرك ، وحُرّم ذلك على المؤمنين » « 2 » بقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » . « 3 » وقد نسب القول بنسخ الآية الأولى بالثانية في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية إلى سعيد ومسيّب .
هذه جملة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب ، وقد وقع الخلاف بين الفريقين في نسخ كثير من آيات الأحكام ، والمقام لا يناسب للتعرّض إليها . « 4 »
هامش
( 1 ) تفسير مجمع البيان : ج 2 ، ص 345 . ( 2 ) النور : 3
( 2 )
( 3 ) النور : 32
( 4 ) راجع « البيان في تفسير القرآن » للسيد الخوئي : ص 307 - 404 ، ومتشابه القرآن لابن
شهرآشوب : ج 2 ، ص 226 - 234