تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ومثله صحيح عبداللَّه‌بن‌سنان وصحيح محمد بن‌مسلم وموثق مسعدة . « 1 » 2 - ما دلّ على نفي ضمان العارية مع عدم الاشتراط وعلى ضمانها مع الاشتراط ؛ أي اشتراط ضمانها عند التلف . مثل صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلّاأن يكون اشترط عليه » . « 2 » 3 - ما دلّ على الضمان في عارية الدنانير مطلقاً ، حتى إذا لم يشترط فيها الضمان . مثل صحيح عبداللَّه بن سنان قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تضمن العارية ، إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلّاالدنانير ؛ فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً » . « 3 » 4 - ما دل على الضمان في عارية الدراهم مطلقاً . مثل حسنة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ليس على صاحب العارية ضمان ، إلّاأن يشترط صاحبها ، إلّاالدراهم ؛ فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط » . « 4 » 5 - ما دلّ على ضمان عارية الذهب والفضّة مطلقاً . مثل موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبداللَّه أو أبي إبراهيم عليهما السلام ، قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّاماكان من‌ذهب أوفضة ، فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم‌يشترطا » . « 5 » وصحيح زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : « العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوِيَ ، فلا يلزمك تواه ، إلّاالذهب والفضة ، فإنّهما يلزمان ، إلّاأن تشترط عليه أنّه متى توِيَ لم يلزمك تواه . وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك . والذهب والفضة لازم لك ، وإن لم يشترط عليك » . « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 236 و 237 ، ح 3 و 7 و 10 ( 2 ) المصدر : ح 1 ( 3 ) المصدر : ب 3 ، ح 1 ( 4 ) المصدر : ح 3 ( 5 ) المصدر : ح 4 ( 6 ) الوسائل : ح 2