تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
انقلاب النسبة في المقام . وينبغي في المقام أوّلًا : تنقيح رأي الشيخ الأعظم ثم رأي صاحب الكفاية . وأما تنقيح آراء ساير الفحول يأتي في خلال البحث إن شاء اللَّه .

تنقيح رأى الشيخ الأعظم في المقام

يتحصّل كلام الشيخ الأعظم في المقام في أمور : 1 - إنّ تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر لا إشكال فيه في المتعارضين ، لكنه قد يصعب ذلك فيما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ؛ إذ قد تختلف النسبة بعد ملاحظة اثنين منها ، ثم ملاحظة الدليل الحاصل منهما مع ثالث ، فتنقلب النسبة حينئذٍ . قال قدس سره : « إنّ ما ذكرنا من حكم التعارض - من أنّ النص يُحكَّم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين . وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك . إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث . مثلًا ، قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه . وينقلب بعد تلك‌الملاحظة إلى العموم‌المطلق أو بالعكس أو إلىالتباين » . « 1 » 2 - إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدةً بأن كانت النسبة بين جميعها العموم مطلقاً أو من وجه ، يُعامل معها معاملة المتعارضين . ففي العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات لاستقرار التعارض حينئذٍ .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 929