تنقيح محل النزاع وتحرير الآراء
1 - تنقيح محل النزاع .
2 - أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات .
3 - تنقيح الآراء وتعيين رأي المشهور .
أقسام النهي المتعلق بالمعاملات وتنقيح محل النزاع
إنّ تعلُّق النهي بالمعاملة :
تارة : يكون بداعي بيان شرطية شيءٍ في صحتها أو مانعية شيءٍ عنها ، فيكون إرشاداً إلى فقدان شرطٍ أو وجود مانع .
وأخرى : يكون بداعي الزجر والردع عنها لأجل مبغوضيتها وما فيها من الحزازة والمفسدة . فيكون النهي حينئذٍ مولوياً تحريمياً .
إذا كان النهي في المعاملات إرشاداً إلى فقدان شرط أو وجود مانع كالنهي عن بيع الغرر أو بيع ما ليس عندك ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ لا ريب في دلالته على فسادها عند وجود المانع واختلال الشرط ، بل هو في الحقيقة إرشاد إلى فساد المعاملة . فالكلام في النهي التحريمي المولوي الذي يكون بداعي الزجر لمبغوضية متعلّقه .