تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

المرة والتكرار

1 - تنقيح الآراء . 2 - نقد كلام السيد الإمام قدس سره . 3 - ما هو المراد من المرّة والتكرار ؟ 4 - كلام صاحب الفصول وإشكال صاحب الكفاية . 5 - مقتضى التحقيق في تحرير محل النزاع . 6 - المرة والتكرار خارجان عن مفاد الصيغة .

تنقيح‌الآراء

وقع الخلاف في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار على أقوال ، ثالثها : التوقف ، ورابعها : عدم دلالته على شيءٍ منهما . وقد نسب الشيخ الطوسي في العدّة « 1 » القول بالمرّة إلى المحكي عن أبي الحسن البصري وظاهر الشافعي والقول بالتكرار إلى قوم شذاذ . ولا يخفى أنّ مراد القائل بالمرّة عدم دلالة الأمر على أزيد منها ( وهو التكرار ) ، لا دلالته على عدم التكرار ، كما هو معلوم لمن تأمّل في كلمات القوم . « 2 » فالخلاف في الحقيقة واقع في دلالة الأمر على التكرار وعدمه .
هامش
( 1 ) العدة / طبع مطبعة ستارة : ج 1 ، ص 200 ( 2 ) راجع المصدر المزبور والذريعة : ج 1 ، ص 100
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 88 | علي أكبر السيفي المازندراني