الأمر بالأمر
1 - أنحاءُ الصور المتصوّرة للأمر بالأمر وتحرير محل النزاع .
2 - مقتضى التحقيق .
3 - ثمرة المسألة .
أنحاءُ الصورالمتصوّرة للأمر بالأمرو تحرير محل النزاع
إذا أمر المولى عبده أو الرئيس مرئوسه أن يأمر شخصاً أو جماعة بشيءٍ ، فإمّا أن يتعلّق غرضه بمجرّد صدور الأمر من المأمور الأوّل ، لا بصدور الفعل المأمور به من المأمور الثاني ، كما أراد بذلك امتحان المأمور الأوّل وإحراز لياقته لتصدّى الرئاسة .
وإمّا أن يتعلق غرضه بصدور الفعل من المأمور الثاني .
وفي هذه الصورة فإمّا أن يكون لتوسّط أمر المأمور الأوّل موضوعية في تحقُّق غرض الشارع بفعل المأمور الثاني ؛ بأن لا يتحقق غرضه لو أتى المأمور الثاني بالفعل المأمور به اتكالًا على رأيه أو امتثالًا لأمر غير المأمور الأوّل من دون استنادٍ إلى أمر المأمور الأوّل .
وإمّا أن لا موضوعية لأمر المأمور الأوّل ، بل إنّما يلحظ طريقاً إلى صدور