الواجب العيني والكفائي
1 - التعريف .
2 - وجه الاشتراك وافتراق الواجب العيني والكفائي .
التعريف
الواجب العيني ما تعلق فيه التكليف بكل مكلّف ولا يسقط بفعل الغير . وبعبارة أخرى : ما كُلّف به آحاد المكلّفين بأشخاصهم من دون أن يسقط بفعل الغير ، وذلك كأكثر الواجبات العبادية وغيرها .
ويقابله الواجب الكفائي ، وهو ما كان المطلوب فيه تحقق صرف وجوده من أيّ مكلّف . ويتعلّق به التكليف في لسان الخطاب الشرعي إلى جميع المكلفين ، ولكن المطلوب فيه تحقق صرف وجوده من أيّ مكلف كان ويسقط بفعل الغير . كغسل الميت والصلاة عليه وكفنه ودفنه وكثيرٍ من الحرف والمهن الحياتية التي بها قوام المعاش .
ويشترك الواجب الكفائي والعيني من جهة ، ويفترقان من جهة .
وجه الاشتراك
وافتراق الواجب
العيني والكفائي
أما وجه الاشتراك تعلّق التكليف في كليهما بجميع المكلّفين وآحادهم ، لاببعضهم .
وأما وجه الافتراق سقوط التكليف بالواجب الكفائي عن