تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

الواجب المطلق والمشروط

1 - التعريف . 2 - ما هو المشروط المتوقف على الشرط ؟ 2 - ما هو المعيار في الواجب المشروط . التعريف الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيءٍ زائداً على الشرائط العامة من القدرة والعقل والعلم والبلوغ . والواجب المشروط : ما توقف وجوبه على شيءٍ اخذ شرطاً له ، كوجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة . فما دام لم يستطع المكلّف ، لا يجب عليه الحج . ما هو المشروط ؟ ولا يخفى أنّ الذي يتوقف على الشرط في الواجب المشروط هو الحكم المجعول ، لا جعله ، وإلّا فمن الواضح أنّ جعل وجوب الحج في مقام التشريع إنّما تعلّق بالاستطاعة المقدّرة ، لا الفعلية المتحققة في الخارج . وإنّماالمنوط بالاستطاعة الفعلية الخارجية هو فعلية الحكم المجعول ، لا جعله وإنشاؤه . وبعبارة أخرى : إنّ المتوقف حصوله على تحقق الشرط هو الوجوب الفعلي ، لا الوجوب الجعلي الإنشائي المجعول للاستطاعة المقدّرة ؛ ضرورة