تحرير محلّ النزاع
1 - تعيين مصبّ هذه القاعدة .
2 - لا تجري هذه القاعدة على القول بالاقتضاء .
3 - تعيين محل الكلام ومغزى قاعدة الترتب .
4 - خلاصة فكرة الترتب .
5 - الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة الاجتماع .
تعيينمصبّهذه القاعدة
إنّمصب قاعدة الترتب ما إذا لمنقل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص ، وإلّا يثبت فساد الضدّ العبادي المهم بنفس الأمر بالأهم ؛ لأنه مقتضى النهي في العبادات ولو كان تبعياً .
وبعبارة أخرى : على القول باقتضاء الأمر بالأهم النهي عن ضدّه المهم واقتضاء النهي التبعي - كالأصلي - فسادالعبادة ، لا مناص منالحكمبفساد الضدّ العبادي المهم حينئذ . بلا فرق بين احتياج العبادة في عباديته إلى الأمر الفعلي وعدمه . أما على فرضالاحتياج فلامتناع امرالشارع بما هومبغوضله وأما على فرض عدم الاحتياج فلأن فساده لم يكن بسبب عدم تعلق الأمر الفعلي به حتى يصح بانتفاء سبب الفساد على القول بعدم احتياجه إلى الأمر الفعلي في صحته ، بل إنما ثبت فساده باقتضاء النهي التعبي المتعلّق به باقتضاء الأمر بالأهم .