مفاد القاعدة
1 - ما هو المراد من الاقتضاء ؟
2 - بيان المراد من النهي في المقام .
3 - نقد كلام السيد الخوئي في الجمع بين الإرشادية وبين المولوية .
4 - المراد من الضدّ وتعيين محل الكلام منهما .
ما هومن الاقتضاء ؟
قد اتضح مما بيّنّاه آنفاً أنّ المراد من الاقتضاء هو الدلالة ؛ بمعنى أنّ الأمر بالشيء هل يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة ضدّه أم لا ؟ . فالاقتضاء في المقام هو الدلالة اللفظية الالتزامية .
ويمكن التعبير عنه بالاستلزام ، فيقال هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . ولعلّ هذا أقرب إلى مراد القوم إلى الصواب حيث يصح التعبير به على كلا المسلكين ؛ أي مسلك عقلية المسألة ومسلك لفظيتها ؛ لأنّ الاستلزام أعمّ منهما ، وإن كان التعبير بالاقتضاء أيضاً لو خُلّي وطبعه أعمّ منهما بخلاف ما لو فسّرنا الاقتضاء بالدلالة اللفظية الالتزامية ؛ نظراً إلى كون هذا التفسير ملائماً لما اخترناه في المقام .