تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

مفاد القاعدة

1 - ما هو المراد من الاقتضاء ؟ 2 - بيان المراد من النهي في المقام . 3 - نقد كلام السيد الخوئي في الجمع بين الإرشادية وبين المولوية . 4 - المراد من الضدّ وتعيين محل الكلام منهما .

ما هومن الاقتضاء ؟

قد اتضح مما بيّنّاه آنفاً أنّ المراد من الاقتضاء هو الدلالة ؛ بمعنى أنّ الأمر بالشيء هل يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة ضدّه أم لا ؟ . فالاقتضاء في المقام هو الدلالة اللفظية الالتزامية . ويمكن التعبير عنه بالاستلزام ، فيقال هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . ولعلّ هذا أقرب إلى مراد القوم إلى الصواب حيث يصح التعبير به على كلا المسلكين ؛ أي مسلك عقلية المسألة ومسلك لفظيتها ؛ لأنّ الاستلزام أعمّ منهما ، وإن كان التعبير بالاقتضاء أيضاً لو خُلّي وطبعه أعمّ منهما بخلاف ما لو فسّرنا الاقتضاء بالدلالة اللفظية الالتزامية ؛ نظراً إلى كون هذا التفسير ملائماً لما اخترناه في المقام .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 139 | علي أكبر السيفي المازندراني