تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

فورية وجوب‌إخراج الزكاة

ومنها : وجوب إخراج الزكاة فوراً ؛ معلّلًا بدلالة الأمر في قوله : « وآتوا الزكاة » على الفور . قال العلامة « 1 » : « فإذا حال الحول أوصُفّت الغلة وجُذّت الثمار وجب الإخراج على الفور ولا يجوز تأخيرها . . . ؛ لقوله تعالى : « وآتوا الزكاة » « 2 » . والأمر يدلّ على الفور عند بعض علمائنا » . قوله « صفّت الغلّة » بمعنى تصفية الغلّة من القشر والتبن بعد حصادها . وممن قال بالفور من علمائنا هو الشيخ الطوسي في العدّة ؛ حيث قال : « فصل : الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي . . . والذي أذهب إليه هو الأوّل » . « 3 »

فورية وجوب‌سجدة العزائم‌و سجدتي السهو

ومنها : وجوب السجدة فوراً عقيب قراءة العزائم أو سماعها ؛ مستدلًا بدلالة الأمر بالسجدة في سور العزائم‌على الفور ، كما استدل لذلك الشيخ بقوله : « وأيضاً قوله : « واسجدوا للَّه‌الذي خلقهن » ، أمر . والأمر يقتضي الفور عندنا » . « 4 » ومنها : فورية وجوب سجدتي السهو ، كما أفتى به المشهور . ولكن قال في المستمسك : « ليس عليه دليل ظاهر . فانّ الأمر لا يدلّ على الفور » . « 5 » إلى غير ذلك من موراد كثيرة خارجة عن الإحصاء مع خروج الإطالة عن مقتضى المقام .
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 5 ، ص 288 و 289 ( 2 ) الحج : 41 والمزمل : 20 ( 3 ) عدة الأصول : ج 2 ، ص 85 - 86 ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 430 ( 5 ) المستمسك : ج 7 ، ص 551