تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

التطبيقات الفقهية

هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وأكثرها ثمرةً وأشدّها دخلًا في استنباط الأحكام . ومواردها أكثر من أن تحصى ، فانّها منبثّةٌ في مختلف أبواب الفقه . وهاهنا نكتفي بذكر نماذج من التطبيقات الفقهية للُاصول اللفظية . أما أصالة الاطلاق فمن مواردها : إطلاق صحيح محمد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ؛ الطعام والشراب والنساءُ والارتماس في الماء » . « 1 » فإنه دلّ باطلاقه اللفظي على عدم مفطرية غير الثلاثة المذكورة . فإذا شكّ في مفطرية فعل أو شيءٍ للصوم - غير الثلاثة المذكورة - لأجل احتمال ورود دليلٍ دالٍّ على مفطريته ، نتمسك بأصالة الاطلاق ونحكم بعدم مفطرية غير الثلاثة إلّاأن يثبت المقيد ، كما في الكذب على اللَّه ورسوله والبقاء على الجنابة إلى الفجر وايصال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق . ومنها : إطلاق قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » . « 2 » فإنه دلّ باطلاقه على نفي التكليف عن الصبي . فإذا شككنا في ثبوت التكليف في حق الصبي قبل الاحتلام ببلوغه العشر أو ثلاثة عشر أو بالاشعار أو الانبات للتشكيك في تمامية ما دلّ من ذلك سنداً أو دلالةً ، نتمسك عند ذلك بأصالة الاطلاق وننفي ثبوت القيد ونحكم بعدم ثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 18 ، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، ص 32 ، ب 4 من مقدمة العبادات ح 11 والجواهر : ج 26 ، ص 10