سبق في أوائل البحث عن المبادئ الأصولية - بعد الإشارة إلى مختلف مباني الأصوليين في تقسيم مباحث هذا العلم - أنّه حسب ما اخترناه من المبنى في تعريف المسألة الأصولية بأنّها القواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الكلي الشرعي ، ينبغي تقسيم مسائل علم الأصول حسب أنواع الحجة . وهي إمّا عقلائية أو عقلية أو شرعية ، وكلٌّ منها إمّا أن تقوم على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري . وإنّ الحجة على الحكم الكلي الشرعي إما أن تكون بلا واسطة ، كالاجماع والكتاب والسنة ، أو مع واسطة قياس أو قياسات أخرى واقعة في طريق الاستنباط . وذلك مثل مبحث الظواهر والأصول اللفظية والمنطوق والمفهوم والمشتق والأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبيّن ، ونحو ذلك مما يُنقّح صغريات حجية الظواهر .
وعلى هذا الأساس يقع الكلام في ثلاثة مقاصد .
الأوّل : الحجج العقلائية .
الثاني : الحجج العقلية .
الثالث : الحجج الشرعية .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 10
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١٠