موسى بن جعفر عليهما السلام ، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد ، قال : حدّثنا عبيداللَّه بن أحمد الأنباري ، قال : حدّثنا أحمد بن المغلّس أبوالعبّاس الحمّاني من كتابه املاءً سنة سبع وتسعين ومائتين في ذيالحجّة ، قال : حدّثنا القاسم بكتابه « 1 » .
وذكره التفرشي نقلًا عن رجال النجاشي « 2 » .
441 - القاسم بن أحمد العلوي الحسيني .
روى عنه أبو إسحاق بن محمّد بن علي الهاشمي الكوفي . وروى عن أبيالصلت عبد السلام بن صالح « 3 » .
442 - القاسم بن إسحاق بن عبداللَّه بن جعفر الطيّار بن أبي طالب الجعفري المدني الهاشمي .
قال النجاشي في ترجمة ابنه داود : روى عن أبيعبداللَّه عليه السلام « 4 » .
وذكره الشيخ الطوسي ، وقال : اسند عنه « 5 » .
وذكره التفرشي نقلًا عن رجال الشيخ الطوسي « 6 » .
أحاديثه :
1905 - التهذيب : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبيهاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الذبح ، فقال :
إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصّة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم ، فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وأمّا البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندّ عليك
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 314 برقم : 859 .
( 2 ) نقد الرجال 4 : 36 برقم : 4165 .
( 3 ) فرائد السمطين 2 : 200 ح 479 .
( 4 ) رجال النجاشي ص 156 برقم : 411 .
( 5 ) رجال الشيخ الطوسي ص 271 برقم : 3909 .
( 6 ) نقد الرجال 4 : 35 برقم : 4163 .