تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحدثون من آل أبي طالب ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
860 - التهذيب : أخبرني الشيخ المفيد ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيالجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهنّ امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ويطهرنه « 1 » . ورواه في التهذيب أيضاً بهذا الاسناد مع زيادة « 2 » . 861 - التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن أبيالجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نفر ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها « 3 » . 862 - التهذيب : سعد ، عن أبيالجوزاء المنبّه بن عبيداللَّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك « 4 » . 863 - التهذيب : سعد ، عن أبيالجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : صلّى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له بعض القوم ؟ يا رسول اللَّه هل زيد في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغّمتان « 5 » . 864 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيالجوزاء ، عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 342 برقم : 1000 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 441 - 442 برقم : 1426 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 443 - 444 برقم : 1433 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 464 برقم : 1517 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 349 - 350 برقم : 1449 .
المحدثون من آل أبي طالب ( ع ) — صفحة 74 | السيد مهدي الرجائي