بينه وبين أهله ، وينفى سنة « 1 » .
1664 - التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ، ثمّ طلّقها الذي تزوّجها فراجعها الأوّل ، هل عليه فيها الكفّارة للظهار الأوّل ، قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة « 2 » .
1665 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : أتى رجل من الأنصار من بني النجّار رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن اكفّر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تقربها حتّى تكفّر ، وأمره بكفّارة الظهار وأن يستغفر اللَّه « 3 » .
1666 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركها على أنّه يريد مراجعتها ثمّ مضى لذلك سنة فهو أحقّ برجعتها « 4 » .
1667 - التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحاً جديداً ، قلت :
فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتدّ بذلك « 5 » .
1668 - التهذيب : محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 489 - 490 برقم : 1966 و 10 : 36 برقم : 125 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 17 برقم : 52 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 19 برقم : 60 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 : 82 برقم : 279 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 : 92 برقم : 316 .