بامرأة تحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا « 1 » .
1658 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : لا بأس . وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنت الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ على العمّة والخالة إلّا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل « 2 » .
1660 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن أبيه عليه السلام ، أنّ علياً عليه السلام قال :
في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف فكبر عندها ، فيريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان « 3 » .
1661 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس « 4 » .
1662 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا « 5 » .
1663 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ، ما عليه ؟ قال : يجلّد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 282 برقم : 1195 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 333 برقم : 1368 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 369 برقم : 1494 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 474 برقم : 1902 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 476 برقم : 1912 .