1653 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن النساء هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن « 1 » .
1654 - التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلّا أن يحلّلها « 2 » .
1655 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها . وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن « 3 » .
1656 - التهذيب : محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم . وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس « 4 » .
1657 - التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس . وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه « 5 » .
1658 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل زنا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 481 برقم : 1708 وص 488 برقم : 1745 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 346 برقم : 974 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 397 - 398 برقم : 1198 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 30 برقم : 129 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 36 - 37 برقم : 153 .