ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به « 1 » .
1647 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبياً ، فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا « 2 » .
1648 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر « 3 » .
1649 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ويتصدّق بلحومها إن كان محرماً ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم « 4 » .
1650 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد « 5 » .
1651 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً ، فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : عليه ربع الفداء « 6 » .
1652 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلّا وهو على وضوء « 7 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 349 برقم : 1211 وص 464 برقم : 1620 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 351 برقم : 1221 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 355 برقم : 1234 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 358 برقم : 1244 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 359 برقم : 1246 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 359 برقم : 1247 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 5 : 479 برقم : 1700 .