قال : لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدّق بثمنها « 1 » .
1641 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه « 2 » .
1642 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشياً « 3 » .
1643 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم « 4 » .
1644 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه السلام اضلّل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت علياً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ « 5 » .
1645 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم « 6 » .
1646 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردّها ، فان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 228 برقم : 773 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 257 برقم : 873 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 267 برقم : 912 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 297 برقم : 1005 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 334 برقم : 1150 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 348 برقم : 1209 .