قال : ليس عليه شيء ، فليعد الاحرام بالحجّ « 1 » .
1636 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللّهمّ على كتابك وسنّة نبيك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه « 2 » .
1637 - التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبيقتادة علي بن محمّد بن حفص القمّي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام . وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيّام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم « 3 » .
1638 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ، فلم يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزي عنه ؟ قال : نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً « 4 » .
1639 - التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن أبي جعفر ، عن أبيقتادة علي بن محمّد بن حفص القمّي ، وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أتجزىء عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم إنّما له ما نوى « 5 » .
1640 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 169 برقم : 562 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 175 برقم : 586 وص 476 برقم : 1678 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 202 - 203 برقم : 673 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 213 - 214 برقم : 719 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 222 برقم : 748 .