تجوز شهادته « 1 » .
1630 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق ، فإنّ عليه إعادة الحجّ « 2 » .
1631 - التهذيب : علي بن جعفر ، قال : قلت لأخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا ؛ لقول اللَّه عزّوجلّ
( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )
« 3 » .
1632 - التهذيب : محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ قال : أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذيالحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة . يعني من ميقات أهل البصرة « 4 » .
1633 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به « 5 » .
1634 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه « 6 » .
1635 - التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، فأراد الاحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 332 برقم : 1040 و 8 : 277 برقم : 1007 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 4 برقم : 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 32 - 33 برقم : 97 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 55 - 56 برقم : 169 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 67 برقم : 217 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 128 برقم : 421 .