يصب شيئاً يستر به عورته أومىء وهو قائم « 1 » .
1624 - التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وأبيقتادة القمّي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أيصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمّ صلّ على الجنائز « 2 » .
1625 - التهذيب : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالًا ، فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : لا إذا كانت توكل « 3 » .
1626 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس « 4 » .
1627 - التهذيب : محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس « 5 » .
1628 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود « 6 » .
1629 - التهذيب : علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 296 - 297 برقم : 900 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 320 برقم : 996 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 19 برقم : 51 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 317 برقم : 964 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 320 برقم : 978 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 325 برقم : 1004 .