النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
وسألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كواء كلّه قبلته وجانباه وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس . وسألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس . وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه « 1 » .
1611 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله . وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه ، فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء ممّا صلّى « 2 » .
1612 - التهذيب : محمّد بن مسعود العياشي ، عن جعفر بن محمّد ، قال : حدّثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة « 3 » .
1613 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 373 - 374 برقم : 1553 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 378 برقم : 1576 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 379 برقم : 1583 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 380 برقم : 1587 .