1605 - التهذيب : سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصلّيان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس « 1 » .
1606 - التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن موسى بن الحسن ، وأحمد بن هلال ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك « 2 » .
1607 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 3 » .
1608 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم « 4 » .
1609 - التهذيب : محمّد بن علي ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس إلّا أن ترى أثراً فتغسله « 5 » .
1610 - التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبيقتادة ، جميعاً عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستوياً على الصلاة عليه فلا بأس . قال :
وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 356 برقم : 1473 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 برقم : 1499 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 365 برقم : 1515 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 366 برقم : 1520 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 367 برقم : 1523 .