ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال : لا بأس لا يقطع ذلك صلاته « 1 » .
1600 - التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبيقتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح « 2 » .
1601 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة ، فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد ، فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ قال : لا بأس « 3 » .
1602 - التهذيب : أحمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبيقتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر ، فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟ قال : يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس « 4 » .
1603 - التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام ، فيطول الامام التشهّد ، فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟
قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الامام « 5 » .
1604 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو ؟ قال : لا « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 331 برقم : 1363 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 333 برقم : 1374 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 333 - 334 برقم : 1376 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 338 - 339 برقم : 1399 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 349 برقم : 1446 و 3 : 283 برقم : 842 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 350 برقم : 1453 .