ابن جعفر مع زيادة « 1 » .
1578 - التهذيب : علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثمّ يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضّأ للصلاة ؟ فقال :
إذا جرى فلا بأس به « 2 » .
1579 - التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس « 3 » .
1580 - التهذيب : العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء . وسألته عن العظاية والحيّة والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه « 4 » .
1581 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس « 5 » .
1582 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 416 - 417 برقم : 1315 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 411 - 412 برقم : 1297 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 418 برقم : 1321 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 419 برقم : 1326 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 423 برقم : 1343 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 71 - 72 برقم : 263 .