تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحدثون من آل أبي طالب ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس « 1 » . 1574 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبيقتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : ليس عليه غسله وليصلّ فيه ولا بأس « 2 » . 1575 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : ينضحه بالماء ويصلّي فيه ولا بأس « 3 » . 1576 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه « 4 » . 1577 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعاً ، فيتخوّف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق كيف يصنع ؟ قال : إذا كان كفّه نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن أمامه وعن يمينه وعن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه إن شاء اللَّه تعالى « 5 » . ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبيقتادة ، عن علي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 273 برقم : 803 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 276 برقم : 813 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 277 برقم : 815 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 359 - 360 برقم : 1082 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 367 برقم : 1115 .