1569 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيّهما أفضل ؟ أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم « 1 » .
1570 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شمّاه أيؤكل ؟
قال : يطرح ما شمّاه ويؤكل ما بقي « 2 » .
1571 - التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها « 3 » .
1572 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلّى في ثيابهما . وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله « 4 » .
1573 - التهذيب : وبهذا الاسناد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 192 برقم : 554 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 229 برقم : 663 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 246 برقم : 709 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 263 برقم : 766 .