أن تأخذها فلا تأكلها « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 2 » .
1521 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن الأوّل عليه السلام ، قال : لا يحلّ أكل الجري ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان ، قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله « 3 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 4 » .
1522 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتاً في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله . وسألته عليه السلام عن الدباء من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا حتّى يستقلّ بالطيران « 5 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 6 » .
1523 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو « 7 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 8 » .
1524 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكله ؟ فقال : لا يحلّ شيء من
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 218 ح 11 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 7 برقم : 23 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 221 ح 11 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 12 - 13 برقم : 46 .
( 5 ) فروع الكافي 6 : 222 ح 3 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 9 : 62 برقم : 264 .
( 7 ) فروع الكافي 6 : 224 ح 2 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 9 : 19 برقم : 75 .