ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام . قال : وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادّعت أنّها حامل ، قال : إن قامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه ، أو عليه المهر كملًا « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله « 2 » .
1518 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً واعجّل لك مكان مكاتبتي ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس ، وإن قال : حطّ عنّي واعجّل لك فلا يصلح « 3 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي مثله « 4 » .
1519 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ، قال : لا بأس به « 5 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 6 » .
1520 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النهر ، فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 165 ح 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 191 برقم : 665 و 193 برقم : 677 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 188 ح 15 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 : 276 برقم : 1004 .
( 5 ) فروع الكافي 6 : 201 ح 9 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 8 : 247 برقم : 892 .