ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي مثله « 1 » .
1514 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ فقال :
إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء « 2 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب مثله « 3 » .
1515 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مولود يحلق « 4 » رأسه بعد يوم السابع ، فقال : إذا مضى عليه سبعة أيّام فليس عليه حلق « 5 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 6 » .
1516 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا « 7 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 8 » .
1517 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات باللَّه ، ثمّ نكل في الخامسة ، فقال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته ويجلّد ، وإن نكلت المرأة عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 191 برقم : 847 .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 291 ح 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 215 برقم : 942 .
( 4 ) في التهذيب : لم يحلق .
( 5 ) فروع الكافي 6 : 38 ح 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 446 برقم : 1786 .
( 7 ) فروع الكافي 6 : 44 ح 11 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 8 : 108 برقم : 368 .