جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، عن الشيخ المفيد ، عن أبيالقاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيالقاسم وأبيقتادة ، عن علي بن جعفر . وأخبرني أيضاً عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر . وأخبرني أيضاً عن أبيالقاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال :
سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء . وفي رواية أبيقتادة عن علي بن جعفر :
والكلب مثل ذلك « 2 » .
ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله « 3 » .
1495 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فليغسله « 4 » .
1496 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا يتوضّأ منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطّر قطرة في
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 60 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 - 262 برقم : 761 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 366 برقم : 1522 .
( 4 ) فروع الكافي 3 : 61 ح 6 .