أنت الحيّ القيّوم ، قد سعد من يدخلني ، فقال عزّوجلّ : بعزّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا سكّير « 1 » ، ولا قتّات وهوالنمّام ، ولا ديّوث وهوالقلطبان ، ولا قلّاع وهوالشرطي « 2 » ، ولا زنّوق وهو الخنثى ، ولا خيّوف وهو النبّاش ، ولا عشّار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري « 3 » .
1294 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيإسحاق ، عن عبداللَّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه وآله ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها « 4 » .
1295 - التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبيإسحاق ، عن الحسن بن أبيالحسن الفارسي ، عن عبداللَّه بن الحسين « 5 » بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهم السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام ، فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ، ثمّ هو بريء من الضمان « 6 » .
313 - عبداللَّه بن الحسين بن علي بن أبي طالب .
ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبيه الإمام الحسين عليه السلام ، قال : قتل معه ، امّه الرباب
هامش
( 1 ) السكّير بالكسر وتشديد الكاف الكثير : السكر . والفرق بينه وبين المدمن : إمّا بكون المرادبالخمر ما يتّخذ من العنب ، وبالسكّير من يسكر من غيره ، أو بكون المراد بالمدمن أعمّ ممّن يسكر .
( 2 ) وشرط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده ، والنسبة إليهم شرطيكتركي .
( 3 ) الخصال ص 435 - 436 ح 22 ، بحار الأنوار 5 : 10 ح 15 و 8 : 132 ح 36 ، و 72 : 191 - 192 ح 6 ، و 75 : 343 ح 31 ، و 79 : 130 ح 18 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 77 برقم : 194 .
( 5 ) في التهذيب : الحسن ، وهو غلط .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 80 برقم : 343 .