غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وكره أن يتكلّم الرجل مجذوماً إلّا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فرّ من المجذوم فرارك من الأسد .
وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت ، وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل البيت المظلم إلّا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في موضع الصلاة « 1 » .
ورواه أيضاً في الفقيه عن سليمان بن جعفر البصري عنه مثله « 2 » .
ورواه أيضاً في الخصال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن عبداللَّه بن الحسين بن زيد مثله « 3 » .
1289 - علل الشرائع : أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبداللّه بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك « 4 » .
1290 - الخصال : حدّثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن أبيالحسن الفارسي ، عن عبداللّه بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الأمالي للشيخ الصدوق ص 377 - 378 برقم : 478 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 556 - 557 برقم : 4914 .
( 3 ) الخصال ص 520 - 521 ح 9 ، بحار الأنوار 76 : 337 - 338 ح 2 ، و 75 : 14 ح 1 ، و 76 : 69 ح 1 ، و 76 : 165 ح 6 ، و 76 : 178 ح 2 ، و 79 : 277 - 278 ح 2 ، و 80 : 168 ح 5 ، و 81 : 90 ح 10 ، و 84 : 252 ح 46 ، و 103 : 283 - 284 ح 3 .
( 4 ) علل الشرائع ص 518 ح 8 ، بحار الأنوار 103 : 287 - 288 ح 20 .