وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأوّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ردّ دية يد فتقسم بينهما ويقطع أيديهما « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بهذا الاسناد مثله « 2 » .
305 - أبومحمّد عبداللَّه بن الحسن الأخشيش بن جعفر الخطيب بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب .
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام « 3 » .
وذكره التفرشي نقلًا عن رجال الشيخ الطوسي « 4 » .
306 - أبومحمّد عبداللّه المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني .
قال البخاري : قال عبدالرزّاق : رأيته . روى عن ليث بن أبيسليم ، وابن علية ، وابن أبيالموالي . يروي عن امّه فاطمة بنت حسين ، وأبيبكر بن حزم « 5 » .
وقال ابن أبيحاتم : روى عن امّه فاطمة بنت الحسين ، وأبيبكر بن حزم ، والأعرج ، وعكرمة ، وإبراهيم بن محمّد بن طلحة . روى عنه ليث بن أبيسلم ، والثوري ، وعبد الرحمن بن أبيالموالي ، وابن علية ، سمعت أبي يقول ذلك .
قال أبومحمّد : وروى عن أبيه عن جدّه ، روى ابن أبيفديك عن جهم بن عثمان عنه ، وروى عنه عبد العزيز بن المطّلب ، وروح بن القاسم البصري ، ويزيد بن اسامة بن الهاد .
حدّثنا يحيى بن المغيرة الرازي ، أنبأنا جرير ، قال : كان المغيرة إذا ذكر له الحديث عن عبداللَّه بن الحسن ، قال : هذه الرواية الصادقة .
حدّثنا عبد الرحمن ، قال : ذكره أبي عن إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين ، أنّه قال :
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 366 - 367 ح 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 311 برقم : 1161 .
( 3 ) رجال الشيخ الطوسي ص 229 برقم : 3100 .
( 4 ) نقد الرجال 3 : 97 برقم : 3043 .
( 5 ) التاريخ الكبير للبخاري 4 : 377 برقم : 6250 .