1233 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد ابن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي ، فكتب : لا ينتفع من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وإن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 2 » .
1234 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبيالحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو للفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم انّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 3 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بهذا الاسناد مثله « 4 » .
1235 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبيالحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنا فرجم ، ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا يلزمون الدية ، فإن قالوا : تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلّد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم وردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الامام .
وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 258 - 259 ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 76 برقم : 323 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 294 ح 16 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 209 برقم : 825 .