فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه ، وألقى القميص الذي تحته الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 2 » .
1212 - الكافي : وبهذا الاسناد ، عن محمّد بن سليمان ، عن علي بن أبي حمزة ، قال :
سألت أباعبداللَّه وأباالحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكياً ، قال : قلت : أوليس الذكي ممّا ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب « 3 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 4 » .
1213 - الكافي : علي بن محمّد ، عن عبداللّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي أدخل سوق المسلمين ، أعني : هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة ؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّةٌ ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللّه صلى الله عليه وآله « 5 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني مثله « 6 » .
1214 - الكافي : علي بن محمّد ، عن عبداللّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن فريت ، عن ابن أبييعفور ، قال : كنت عند أبي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 397 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 203 برقم : 796 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 397 - 398 ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 203 - 204 برقم : 797 .
( 5 ) فروع الكافي 3 : 398 ح 5 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 204 برقم : 798 .