338 - التهذيب : وبهذا الاسناد ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبيعمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام ، فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات « 1 » .
339 - الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيداللَّه ، عن أبيمحمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم وأبيبصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجسها ؟ قالوا :
فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك البئر شيء ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقلّ من ذلك لم يتوضّأ منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال :
ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، فإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتّى يبلغ إليه ، وليس على البئر منه بأس فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع الماء كلّه « 2 » .
340 - الاستبصار : أخبرني الشيخ أبو عبداللَّه ، عن أبيمحمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبيالحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء « 3 » .
341 - الاستبصار : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أبيمحمّد الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن ابن اذينة ، عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 160 برقم : 460 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 46 برقم : 128 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 46 برقم : 129 .