تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
كلّه الّا الخنزير . وفي كتاب ابن ماجة : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه واله عن كلّ ذي ناب أو مخلاب . وفي سننه أيضا : ما تقول يا رسول اللّه في الثعلب والضبع ؟ فقال : من يأكلهما ؟ قلت : فالذئب ، قال : هل يأكل الذئب أحد فيه خير . وقال : لو قال : أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلّقت في الحال . وقال : لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع . وقال : لو قال : أنت عليّ كظهر امّي أو ظهر زيد أو ظهر الدابّة وقع . وقال : لو قال : كلّ من أتزوّجها فهي طالق فتزوّج واحدة طلّقت ، فلو عاد وتزوّجها طلقت أيضا . وقال : أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو أربع . وقال : من قطع ذنب حمار القاضي لزمه كمال قيمته . وقال : للمخنّث أن يستعمل ؛ لأنّه مالك نفسه « 1 » . وفي كتاب مطالع الأنوار : أنّه جوّز نيك الغلام ، فلو امتنع كان له ردّه لأنّه عيب . ومن بدعه : أنّه أباح لحم الكلب وقال : انّه أطيب من لحم النعم . وقال : انّه يجب علينا إذا توضّأنا أن لا نباشر الرافضي برطوبة الوضوء ، فيجب علينا الطهارة بمسّه . وقال هو والحنفي : انّ سرقين البقر نجس لو وقع على ثوب المصلّى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباري وقال بالجبر . ومن بدعه : أنّه ادّعى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله صلّى بجنابة ، وأنّه لم يعلم فأخبرته عائشة ، ففركها بيده ولم يقض ، نعوذ باللّه من هذه العقائد .

مذهب ابن حنبل

الرابع : ابن حنبل ، قال الكشي : هو من أولاد ذي الثدية ، جاهل ، شديد النصب ، يستعمل الحياكة لا يعدّ من الفقهاء . وهجر الحارث المحاسبي في ردّه على
هامش
( 1 ) الصراط المستقيم 3 : 220 - 222 .