تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
وقال : يجوز نكاح البنت من الزنا . وقال : إذا أبصر النبيّ صلّى اللّه عليه واله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها . وفي شرح كشّاف المازني : أحلّ أكل الطين الأبيض مع قول النبيّ صلّى اللّه عليه واله : الطين حرام على امّتي . قال الخوارزمي :
دع الطين معتقدا مذهبي * فقد صحّ لي من حديث النبيّ من الطين ربّي برا آدما * فآكله آكل للأب
وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه ، وفي القرآن
اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
« 1 » . وقال : الجلّاد لا عهدة عليه عند جهله بالحال . وقال : إذا تغلّب الفسقة على الولاية ، فكلّ من ولّوه نفذ حكمه « 2 » . وفي كتاب مطالع الأنوار : أنّه أجاز لعب الشطرنج . وقال : لو نسي الصلاة فيه لم يكن عليه اثم . ثمّ قال : ومن بدعه أنّه أباح الرقص والدفّ والقصب الذي تسمّيه العامّة الشباب ، وفضل الدفّ المسلسل وجعله عبادة ، وحكم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدفّ . ثمّ قال : ومن بدعه أنّه أباح نكاح الامّ من الزنا ، وكذا العمّة والخالة والأخت والبنت ، قال الآمدي :
علومكم وان كثرت هباء * بلا أصل وفضلكم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا في الحشر ينجو والقتيل ودينكم القياس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول
هامش
( 1 ) الحجّ : 30 . ( 2 ) الصراط المستقيم 3 : 217 - 220 .
الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 650 | محمد طاهر القمي الشيرازي / السيد مهدي الرجائي