تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
* ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ . . ) * براى دختران و خواهران و زنان نصيبى از ارث معين گرديد و به حكم آيهء 12 از سورهء النساء * ( . . وَلأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ . . ) * براى مادر نيز سهمى از مال فرزند اختصاص يافت .