13472 ) نسخه شماره : 3 / 3826 - 156 / 19
نستعليق ، بى كا ، عناوين شنگرف ، از روى نسخه اى استنساخ شده كه آن نسخه از روى نسخه مؤلف نوشته شده بود : ( نقل من نسخه نقل من نسخة الاصل الذى رقمه ببنانه المبارك مؤلفه المذكور ) ، جلد : تيماج ، قهوه اى ضربى ترنج باسر مجدول گرهى ، 5 برگ ، 26 سطر ، 12 * 5 / 19 سم
مسئلة فى ابطال العمل باخبار الاحاد - - - ) خبر الواحد و ابطال العمل بها
مسئله حسابية و جوابها - سوال و جواب رياضى
( رياضيات - عربى )
مسأله رياضى است درباره اينكه درمجلس سلطان تاجر اول به سلطان يك جواهر برابر با يك دينار مىدهد وتاجر بعدى دوعدد وسومى سه عدد تا آخر و حاصل به حاضرين كسانى كه جوهر داده اند به صورت مساوى تقسيم شود و همه مساوى دريافت دارند . آقا رضى خوانسارى به اين مسئله جواب داده وبعداً سيد عبدالله بن نورالدين جزايرى حاشيه اى بر جواب وى نوشته است .
13473 ) نسخه شماره : 2 / 5018 - 108 / 25
آغاز : سوال عالى حضرت ظهير الانامى لوفرضنا وقلنا ان التاجر الاول اهدى الى حضرت السلطان جوهراً يساوى دينارا
انجام : و باقى المجهولات تنعطف عليه هذا ما يقتضيه الاصول الحسابية والحمدلله رب العالمين هذ آخر ما افاده الاستاد . . . السيد عبدالله بن المرحوم السيد نورالدين دامت ايام بركاته تم
نسخ ، بى كا ، جلد : مقواى لايى با روكش كاغذ نارنجى عطف و گوشه تيماج ، 3 برگ ، 14 سطر ، 14 * 20 سم
مسئلة فى حكم من احدث المجنب فى اثناء غسل الجنابة
( فقه - عربى )
شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، 911 - 966 ق
اين رساله درضمن رسائل شهيد ثانى به چاپ رسيده است
[ مقدمه اى برفقه شيعه ص 195 ]
13474 ) نسخه شماره : 6 / 5787 - 127 / 29
آغاز : بسمله رب يسر يا كريم مسئلة شريفة ايضا ذا احدث المجنب فى اثناء غسل الجنابة حدثا اصغر فلانص ظاهرا عن ائمة الهدى عليهم السلام فى حكمه
انجام : انه ينوى الاستباحة لعدم ارتفاع الحدث عدم الجواز هنا ايضا لكن لاقائل به هنا لان ابن ادريس ممن يوجب الوضوء هنا والله اعلم
نسخ ، ابن قاسم عيناثى حسينى ، محمد بن محمد بن حسن ، سوم جمادى الثانى 1059 ، جلد : تيماج قهوه اى ضربى مجدول گرهى ، 13 برگ ، 19 سطر ، 14 * 21 سم