تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى ) — صفحة 4231

مساهمون:

ص٤٢٣١
13264 ) نسخه شماره : 8199 - 49 / 56 ( حجازى ) آغاز : بسمله المقصد الثالث فى افعال الحج و فيه فصول الاول فى الاحراممسئلة المشهور استحباب الاحرام از اول مقصد ثالث در افعال حج تا آخر كتاب النكاح ، نسخ ، عبدالرزاق بن عبدالفتاح بن عبداللطيف القارى الفتحانى ، 22 محرم 1059 ، بدون جلد ، 238 برگ ، 23 سطر ، 18 * 24 سم 13265 ) نسخه شماره : 4481 - 1 / 23 آغاز : بسمله الحمدلله محق الحق ومظهره وقامع الباطل ومدمره . . . اما بعد فانى لما وقفت على كتب اصحابنا المتقدمين انجام : مسئله قال الشيخ فى ط اذا سحر رجلا فمات من سحره . . . قال فى ف اذا اقر انه سحر فقتل بسحره يجب القودلاصالة افتادگى ازانجام ، نسخ ، ازروى نسخه عزيزالله بن على حسينى قمى ( پايان جزء اول ) ، از روى نسخه تحريرشده درچهارشنبه 12 ذيقعده الحرام 969 ، درمشهد مقدس غروى ( نجف ) تحرير شده است . ، جلد : تيماج سرخ ، 487 برگ ، 31 سطر ، 20 * 31 سم 13266 ) نسخه شماره : 7967 - 57 / 54 ( حجازى ) از اول كتاب تا كتاب الصلاة مسئلة قال ابوالصلاح لايجوز ان يكون بين الصفين من المسافه ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، بى تا ، بدون جلد ، 178 برگ ، 26 - 25 سطر ، 16 * 24 سم 13267 ) نسخه شماره : 8800 - 20 / 59 ( حجازى ) از اول تا « مسئلة قال الشيخ فى النهاية و اذا سلم عليه و هو فى الصلاة فلا بأس ان يرد مثله فى الجواب . . . » ( طهارت و صلوة ) ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 12 ، بدون جلد ، 181 برگ ، 17 سطر ، 17 * 25 سم 13268 ) نسخه شماره : 6631 - 1 / 34 آغاز : بسمله الفصل الرابع فى العيوب والتدليس ، مسئلة قال الشيخ فى الخلاف والمبسوط الرجل بفسخ بسة اشياء الجنون انجام : ولايدرى كيف امرها فقال اكثرهم بينة يستحلف ويدفع اليه قال الصدوق لو قال الذى فى يده الدار انهالى عيوب و تدليس تا شهادات ، نسخ ، بى كا ، عناوين و نشانيها شنگرف ، در حاشيه تصحيح شده است ، جلد : تيماج سرخ مجدول با ترنج وسرترنج ، 175 برگ ، 25 سطر ، 23 * 34 سم 13269 ) نسخه شماره : 220 - 40 / 2 آغاز : و تساوى الاحتمالين . . . مسألة الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلت او كثرت من اى نوع كانت النجاسة . انجام : مسألة : قال الشيخ فى النهاية والخلاف والمبسوط حق الشفعة على الفور . . . ودعوى المرتضى الاجماع ممنوعة ومعارضة بدعوى الشيخ الاجماع