من الإخوة والأجداد ( 1 ) .
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم
يمنع الأبعد ( 2 ) .
ومن شروط حق الحضانة للأم ( 3 ) :
1 - أن تكون مسلمة .
2 - أن تكون عاقلة .
3 - أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .
4 - أن تكون فارغة من حقوق الزوج ، فلو تزوجت سقط حقها من الحضانة .
5 - أن تكون أمينة .
6 - وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأم ( 4 ) .
ولا يجوز للأم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولا يجوز للأب أن
يسافر به ما دام في حضانة أمه ( 5 ) .
هامش
1 ) الحدائق الناضرة 25 : 96 .
2 ) مهذب الاحكام 25 : 281 .
3 ) الحدائق الناضرة 25 : 90 - 91 ، 93 . والصراط القويم : 214 .
4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 288 .
5 ) مهذب الاحكام 25 : 283 .