فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدتها في وقتها ، ولا يصح للزوج
طلاق الحائض ( 1 ) .
الحمل :
أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في
أكثر الحمل سنة كاملة ( 2 ) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية ( 3 ) .
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر
من ذلك الحد لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق
علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن ( 4 ) .
ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من
غير انتباه ، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى
الايلاج ( 5 ) .
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلا إذا خافت الضرر على نفسها مع
استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه
هامش
1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 - 59 . وجامع المقاصد 1 : 317 - 319 .
2 ) الكافي في الفقه : 314 .
3 ) الانتصار : 345 .
4 ) الانتصار : 346 .
5 ) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 112 - 113 .